العلامة الحلي
432
مختلف الشيعة
زدت فبعده ، فإني أفتي به في حال التقية ( 1 ) . لنا : ما رواه عبد الرحمان بن الحجاج في الصحيح ، عن أبي عبد الله - عليه السلام - فقلت : سجدتا السهو قبل التسليم هما أو بعده ؟ قال : بعده ( 2 ) . لا يقال : أنه وقع جوابا عمن تكلم في الصلاة ناسيا وهو زيادة . لأنا نقول : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . وما رواه عبد الله بن ميمون القداح في الموثق ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي - عليهم السلام - قال : سجدتا السهو بعد التسليم وقبل الكلام ( 3 ) . احتج بما رواه سعد بن سعد الأشعري في الصحيح قال : قال الرضا - عليه السلام - في سجدتي السهو إذا نقصت قبل التسليم ، وإذا زدت فبعده ( 4 ) . وعن أبي الجارود قال : قلت لأبي جعفر - عليه السلام - : متى أسجد سجدتي السهو ؟ قال : قبل التسليم ، فإذا سلمت بعد ذهبت حرمة صلاتك ( 5 ) . قال الشيخ : هذان الخبران محمولان على ضرب من التقية ، لأنهما موافقان لمذهب العامة ، قال : وقال أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه - رحمه الله - أنا أفتي بهما في حال التقية ( 6 ) ، كما نقلناه عنه نحن .
--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه : ج 1 ص 341 ذيل الحديث 993 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 191 ذيل الحديث 755 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 ج 5 ص 314 . ( 3 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 195 ح 769 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 3 ج 5 ص 314 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 195 ح 769 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 4 ج 5 ص 314 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 195 ح 770 . وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 ج 5 ص 314 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : ج 2 ص 195 ذيل الحديث 770 .